العلامة الحلي
12
مختلف الشيعة
لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به ( 1 ) ، وكذا قال المفيد ( 2 ) . وفي المبسوط : الكلاب ضربان : أحدهما : لا يجوز بيعه بحال ، والآخر : يجوز ذلك فيه ، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد . وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك ، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ( 3 ) . وقال في الخلاف : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع . وقال ابن البراج : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب ( 5 ) . وقال ابن إدريس : يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقيا - وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن - أو غير سلوقي وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط ( 6 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 7 ) ، وهو الأقرب عندي . لنا : الأصل الإباحة . ولأنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والأول ثابت إجماعا وكذا الثاني . بيان الشرطية : إن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة ، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم ،
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 98 . ( 2 ) المقنعة : ص 589 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 166 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 181 المسألة 302 . ( 5 ) لم نعثر عليه والموجود في كتاب الإجارة من المهذب الجواز : ج 1 ص 502 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 220 . ( 7 ) الوسيلة : ص 248 .